IN SALAH ABBESDJOU.COM
الف تحية يعطيكم العافية
IN SALAH ABBESDJOU.COM
الف تحية يعطيكم العافية
IN SALAH ABBESDJOU.COM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

IN SALAH ABBESDJOU.COM

نلتـــــــــــــــــقي لنرتقي في رحاب الجيدلة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
محمد
Visit my Profile at:
Friendawy :Arabic Facebook : فيس بوك عربي
Blogs: 25Photos: 202Videos: 14
Powered by: http://www.friendawy.com/
يا سيد السادات جئتك قاصدا *** أرجو رضاك و أحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي *** قلبا مشوقا لا يروم سواك و بحق جاهك إنني بك مغرم *** و الله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ *** كلا و لا خلق الورى لولاك أنت الذي من نور البدر اكتسى *** و الشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السما *** بك قد سمت و تزينت لسراك لا تمر هكذا لا تنسنا بالذكري والدعاء شاركنا بارائك ومواضيعيك اواكتب لنا رداوهذا اقل ما نتمناه منك اخي اختي فلا تبخلنا عند زيارتك وكلنا شكر وتقدير والف عافية
مكتبة الصور
قانون الجمعيات Empty
المواضيع الأكثر شعبية
Proviron / البروفيرون
علاج الوسواس والخلعة
رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط
الدجاج
زحف الرمال
الخلالــــــــــــــــــــــــــــــــة
التســــــــــقات القفة
معركة الدغامشة
ملف التشغيل في الوكالة الإدماج المهني للشباب
اهداف التجديد الريفي
سحابة الكلمات الدلالية
العلوم مادة
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو djoualil moussa فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 664 مساهمة في هذا المنتدى في 630 موضوع
المواضيع الأخيرة
» نظم مالكي
قانون الجمعيات Emptyالإثنين سبتمبر 10, 2018 4:20 am من طرف Admin

» ســـــــــــــــؤال
قانون الجمعيات Emptyالخميس مايو 07, 2015 5:33 am من طرف Admin

» صوت العــــــــقل
قانون الجمعيات Emptyالإثنين يوليو 09, 2012 12:34 pm من طرف Admin

» البركة عين صالح وعيد الثورة والشباب
قانون الجمعيات Emptyالإثنين يوليو 09, 2012 12:27 pm من طرف Admin

» الطريق الوطني 52 كارفور البراشماء
قانون الجمعيات Emptyالإثنين يوليو 09, 2012 12:22 pm من طرف Admin

» علاج التبول اللا ارادي
قانون الجمعيات Emptyالإثنين يوليو 09, 2012 12:11 pm من طرف Admin

» اسرار التنمية في عين صالح
قانون الجمعيات Emptyالإثنين يوليو 09, 2012 11:59 am من طرف Admin

» الزطـــــــام
قانون الجمعيات Emptyالثلاثاء يوليو 03, 2012 11:35 am من طرف Admin

» البطـــــــة
قانون الجمعيات Emptyالثلاثاء يوليو 03, 2012 11:32 am من طرف Admin

» زيادة الحيونات المنوية
قانون الجمعيات Emptyالخميس سبتمبر 15, 2011 3:54 pm من طرف Admin

» عالج حاســــــــــــة الشم
قانون الجمعيات Emptyالخميس سبتمبر 15, 2011 3:33 pm من طرف Admin

» علاج الجيوب الانفية
قانون الجمعيات Emptyالخميس سبتمبر 15, 2011 3:29 pm من طرف Admin

» الكســــــــــــــكس
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 11:56 am من طرف Admin

» احياء الافراح والليالي الملاحي والسهرات العائلية
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 11:40 am من طرف Admin

» حفظ التمور ومشتقاقاتها
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 11:09 am من طرف Admin

» جقور واسئلة طرحت
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 10:45 am من طرف Admin

» ثانوية المراد انجازها بجواليل
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 10:36 am من طرف Admin

» المقر الاستشفائي بالسهلة الغربية كارفور
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 10:32 am من طرف Admin

» من جريدة المجاهد وزير السكن والعمران يتفقد ويعطي اشارة توسيع بجواليل
قانون الجمعيات Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2011 10:24 am من طرف Admin

» الشيخ مولاي الشريف الرقانيCheikh Sharif Moulay Alrghani
قانون الجمعيات Emptyالثلاثاء سبتمبر 13, 2011 9:47 am من طرف Admin

تصويت
ما الذي حمى اجساد هؤلاء
 ملوحة الارض
 ام الشهادة التي رزقهم الله
استعرض النتائج
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
إبدأ

الشيخ الطالب اعليstrain: Sheikh supérieur étudiant mai Dieu avoir pitié de son fils et petits-fils Strain: Sheikh supérieur étudiant mai Dieu avoir pitié de son fils et petits-fils Alruyat beaucoup d'histoires sur sa ville natale et s'installe surtout Korarp et il est comme ci-dessous dans les notes de la colonisation française comme Homdaol à l'Assemblée ne se distingue pas du tout de ce fait, l'étudiant du nom de Cheikh top et son père, le cheikh Ben Hamou Kqiqp comme il s'est caché au public, il appartient à un descendant d'Abd al-Sharif, qui Alguendoz quitté le domicile de cheikh Suleiman Sidimhmudbn Gaazoli des signes de la bonne renommée de la ville de Marrakech, une extension de la descendance de Abdullah bin Jaafar, y compris la pleine Task Force Sousse, Sousse, Le Kef, Béninois suffisamment informé, et Qrlrp Les twat rencontrer Abdullah bin Jaafar plein de bonne gardienne Albdali poteau, et le Seigneur Sheikh Moulay Abdel Kader Algelali. Education: un élève de cheikh revenu plus élevé que pour les Sihe Alhaji Abdul-Rahman, à apprendre le Coran et les sciences religieuses à l'or ... de la tombe, Maliki, le cheikh Abdul Rahman al-Haj à tit ...... Vajb sa fille et femme de son tuteur, et lui a demandé de partir pour la diffusion de la science et de la connaissance islamique Vatjh Orient Il a été Vackermoh les Berbères et les Arabes, a été appelée à cette époque Bovljejat et les hommes à l'Assemblée d'Etat Aladrsip aimer les Arabes et les Berbères Vakhvy Cheikh et appelé lui-même un descendant des Almoravides. L'Assemblée de la population nomade de la région, leur a demandé de laisser leurs enfants Vflo Le cheikh et le Prince et le parent et l'enfant et Habib Saheb et a été leur générosité à lui pour lui envoyer le lait, la viande, et d'autres instrument. Sons: aucune mention à la Chambre de Cheikh Ibn Emhamed et a appelé d'autres personnes l'appellent Bhmo Son tombeau: Eugddharih Sheikh Akstun dans le Casaba Alfoghanip près de la tombe de son père, étudiant Hammo L'histoire de sa tombe: il est généralement engagé dans la construction de dômes et demandé à la population dans sa vie, et non pas à la construction de ce dôme, et il a généralement plusieurs de construction et de Krro Vhdosma attendez pas à rompre les briques et d'autres choses, a informé la population de ne pas construire le dôme et le tombeau a été au niveau du terrain et après une période de hausse le propriétaire foncier et de tous les Itges à cet égard que la physique ou sincères à son Seigneur, en conformité avec le rituel de Vangah dômes. Hammo l'apprentissage des élèves, le seul fils de son père, le cheikh d'étudiants plus élevé mai Dieu avoir pitié de lui, où il enseigne à l'appel et la population en matière de religion et le monde et a peu de fonds propres dans la maison, la générosité et les passants et Alsailitn Aleetmy et a pris son fils et successeur après lui Mundkrna et le fils du cheikh Hammou plus élevé que les étudiants apprennent le Coran auprès de son père et des sciences Charaa scolarisés au Ptit Akhualh et appelé Hammou histoire avec un cadeau pour sa fille l'a incité à avoir appris Bmalk désert avant l'arrivée des gens du désert et de chameaux, et l'histoire de ceux qui connaissent le Cheikh a dit qu'ils avaient un Zkro Nouk Faihlbha vient à lui et à retourner Frath viennent, où sa femme a dit être resté couvert pour vos enfants pour les chameaux Hammo d'étudiants et de l'histoire et le serpent a son habitude, le cheikh de la mosquée, et a trouvé un serpent à court empêché d'entrer dans la mosquée et la tenue de l'ouverture de sa bouche et cracher et appelés à en trouver un depuis plus de l'histoire ne mentionne pas celle qui possède l'un des serpents Et a préféré construire la mosquée de la vieille Bassolé a demandé son nom et lui Avtaha 14 U dans le Code de Aalmaohma Tlemcani Sons Sidi Abdallah Ben Hamou A: Mamedoamamed ............... suis ignorant d'entre eux à réduire les B: Ali bin Abdullah appelé turban / Dlqub charge et / étudiant et le titre de la plus haute A: Omar, a exigé plus élevé ... ... YAACOBI / Ahmed. / Bin Omer / Jawalel / Jabob D: Ahmadold / Mohamed et Mohamed rechange Nzleh E: Yahya titre Isaac / Alsahristi et / Boyden et N: Haneya / Aisha / Miriam / leur sort inconnu Littérature Mohamed Habib Iamahb ce ..... Abu Bakr algérien Jabir M. Hajj Muhammad Yahya bin ................. Lubaabah Omer Souche de suffisamment de terres pour les descendants du meilleur écrivain marocain .......... Habuss décennies, M. Abdullah bin ...... Hammou Mohamed Abdel Wahab Jurisprudence de la plus haute étudiant Ahmed
| ...........

أفضل 10 فاتحي مواضيع
Admin
قانون الجمعيات Vote_rcap1قانون الجمعيات Voting_bar1قانون الجمعيات Vote_lcap1 
abbesdjou
قانون الجمعيات Vote_rcap1قانون الجمعيات Voting_bar1قانون الجمعيات Vote_lcap1 
تيديكلت
قانون الجمعيات Vote_rcap1قانون الجمعيات Voting_bar1قانون الجمعيات Vote_lcap1 
dogdodo
قانون الجمعيات Vote_rcap1قانون الجمعيات Voting_bar1قانون الجمعيات Vote_lcap1 
dastamane
قانون الجمعيات Vote_rcap1قانون الجمعيات Voting_bar1قانون الجمعيات Vote_lcap1 

خبر عاجل

     طلبات الاشراف    أعجبني



4

. " اهلا وسهلا بك بعودتك يا.......... اتمنى لك قضاء اجمل الاوقات في بيتك الثاني واتمنى لك الفائده والاستفاده من كل مواضيع يقدمها لكم هذا الصرح الشامخ مع تمنياني للجميع بالتوفيق الدائم ..ادارة المنتدى"

مواضيع مماثلة

     

     قانون الجمعيات

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    Admin
    عضو ممتاز
    عضو ممتاز
    Admin


    عدد المساهمات : 655
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/10/2008
    العمر : 64

    قانون الجمعيات Empty
    مُساهمةموضوع: قانون الجمعيات   قانون الجمعيات Emptyالأحد مارس 20, 2011 4:29 am

    المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات و تنظيمها و عملها.

    المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح.
    كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و
    الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص.
    و يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة و أن تكون تسميتها مطابقة له.
    المادة 3 : تعتبر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهوم هذا القانون جمعيات.
    تأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها
    تأسيس الجمعيات
    المادة 4 : يمكن جميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا
    القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
    -أن تكون جنسيتهم جزائرية،
    - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية،
    - أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.
    - إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين و التنظيمات المعمول
    بها.
    - إذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4) من هذا القانون.
    المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية و إرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل و تصادق على القانون الأساسي و تعين مسؤولي هيئاتها القيادية.
    المادة 7 : تؤسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية :
    - إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
    - تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الأكثر من يوم إيداع
    .· الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون
    - القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
    المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( Cool أيام على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون و على الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للإخطار.
    و إذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.
    المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي :
    - قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القيادية و توقيعاتهم و حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين
    مساكنهم، - نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،- محضر الجمعية العامة التأسيسية.
    المادة 10 : يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بإيداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
    - والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة،
    - وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.

    الحقوق و الواجبات

    المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي و لا يمكنها أن تكون لها أية
    علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها و لا
    يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
    المادة 12 : يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم و يخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في حدود القانون الأساسي.
    المادة 13 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي و أحكام هذا القانون.
    المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية و يجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية و حسب الآجال المحددة في القانون الأساسي.
    المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في
    القانون.
    المادة 16 : تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون و يمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
    -أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة
    بهدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
    .تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
    .تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
    تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.
    المادة 17 : يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل
    التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي، و جميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما
    · الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن و لا يحتج على الغير بهذه التعديلات و التغيرات و إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
    المادة 18 : يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، و كذا مصادر أموالها و وضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
    المادة 19 : يمكن الجمعية أن تصدر و توزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات و وثائق إعلامية و كراسات لها علاقة بهدفها.
    يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
    المادة 20 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
    المادة 21 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف
    المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
    لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
    القوانين الأساسية للجمعيات
    المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت
    الواردة في القانون الأساسي للجمعية .
    المادة 23 : يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي:
    -هدف الجمعية و تسميتها أو مقرها،
    -طريقة تنظيمها و مجال اختصاصها الإقليمي،
    -حقوق أعضائها و واجباتهم و كذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
    - شروط انتساب الأعضاء و انسحابهم و شطبهم و إقصائهم، و كيفيات ذلك،
    -شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
    -قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة و كيفيات ذلك،
    -دور الجمعية العامة و الهيئات القيادية بنمط سيرها،
    - طريقة تعيين الهيئات القيادية و تجديدها و تحديد مدة عضويتها،
    - قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية،
    - قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و كذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
    - القواعد و الإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
    -القواعد و الإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
    المادة 24 : تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الأساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الأساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.
    المادة 25 : تكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط و تسلمه بيانا من الجمعية.
    الموارد و الأملاك
    المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
    - اشتراكات أعضائها،
    - العائدات المرتبطة بأنشطتها،
    - الهبات و الوصايا،
    - الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
    المادة 27 : يمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الأهداف المحددة
    في القانون الأساسي و التشريع المعمول به.
    المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات و الوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الأعباء أو الشروط لا
    تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية و مع أحكام هذا القانون.
    لا تقبل الهبات و الوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها و مبلغها و توافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية و من الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.
    المادة 29 : يمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون
    تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
    و يتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته.
    المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة.
    و اذا كانت الإعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا و يبين بدقة برامج النشاط و كيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 31 : تشكل استخدام الجمعية للإعانات و المساعدات و المساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها
    الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة.

    تعليق الجمعية و حلها
    المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية و جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير
    الأملاك دون المساس بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. و تنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر غن رأي طريق طعن آخر .
    المادة 33 : يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
    المادة 34 : يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
    و إذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.
    المادة 35 : يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الأساسي.
    المادة 36 : يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي
    تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
    المادة 37 : يترتب على الحل الإداري أو القضائي، أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية طبقا لما جاء في القانون الأساسي
    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
    غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي
    النهائي.
    المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم و سير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان
    تنظيم، الإسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم.
    أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
    المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو
    يكون مقرها داخل التراب الوطني و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
    المادة 40 : يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية و عملها مع مراعاة شرط الجنسية.


    و يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
    المادة 41 : لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال إقامة الأجانب في الجزائر.
    المادة 42 : يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق
    الأحكام الأخرى الواردة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس ، أو يمس فعلا ما يأتي.
    - النظام التأسيسي القائم،
    -سلامة التراب الوطني، و الوحدة الوطنية، و دين الدولة، و اللغة الوطنية،
    -النظام العام و الآداب العامة.كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق و
    المعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها و تمويلها و إدارتها و تسييرها.
    المادة 43 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف
    الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها و على أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها.
    المادة 44 : تتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه و تعد منحلة اذا وقع سحب
    اعتمادها.
    أحكام جزائية
    المادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 03 ) أشهر إلى سنتين ( 02 ) و بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في إطارها أو يسهل اجتماع أعضائها.
    المادة 46 : استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى واردة في قانونها الأساسي، خيانة للأمانة و يعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات.
    المادة 47 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة18 من هذا القانون.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://abbestidikelt.ahlamountada.com
     
    قانون الجمعيات
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » تأسيس الجمعيات

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    IN SALAH ABBESDJOU.COM :: تعريفات فوانين ومواثيق-
    انتقل الى: